الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
96
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و جواز الرجوع اليه فى ذلك على قول الاعمى فى غير ما احتمل دخوله فيه مما شك فى جزئيته او شرطيته . نعم لا بد فى الرجوع اليه فيما ذكر من كونه واردا مورد البيان كما لا بد منه فى الرجوع الى ساير المطلقات و بدونه لا مرجع ايضا .